Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 72

  1. كتاب العبادات
  2. باب القرض
  3. إسقاط الدين بوفاة المقترض هل يعفي شريكه من الدفع

قسمة التركة على الورثة، فإن لم يكن له مال فلا يطالب الورثة بسداد دين مورثهم إلا على سبيل التبرع.

والمطالبة بالدين حق من حقوق المساهمين فقط دون غيرهم، فإذا أذن المساهمون بإسقاطه جاز إسقاطه. والله أعلم.

[١٨/ ٢٢٩ / ٥٦٧٢]

إسقاط الدين بوفاة المقترض هل يعفي شريكه من الدفع؟

١٥٥٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

اتفق رجلان على أن يقترضا من إحدى الشركات باسم أحدهما، ويكون مبلغ القرض وتسديده بينهما مناصفة، وبعد استلام المبلغ توفي الرجل المقترض باسمه، وقانون هذه الشركة ينص على أن المديونية تسقط بوفاة المقترض، فهل يسقط الدين عن الشخص الآخر وتبرأ ذمته؟ أم أن الدين لا يسقط فيطالبه الورثة بما تبقى من حصته؟

وتم حضور المستفتي أمام الهيئة، وأكد ما ورد في نص الاستفتاء وأضاف - إجابة عن أسئلة الهيئة - التالي:

- الجهة المقرضة شركة خاصة.

- وهي لا تعطي قرضاً باسم شخصين، وإنما باسم شخص واحد.

- وهما متفقان بالباطن على أن يكون القرض بينهما مناصفة.

- توفي الشخص المسجل القرض باسمه بعد دفع قسط واحد.

- تشترط الشركة في المقترض أن يكون موظفاً حكومياً وهذا الشرط متوفر فيهما.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 72 (SanadKitab #663, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.