Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. أخذ تأمين من المستأجر
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أخذ الأجرة مقابل تحصيل الإيجارات

١٥٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

هل يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجراً من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجراً من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين. والله أعلم.

[١٢/ ٢١٢ / ٣٧١٢]

أخذ تأمين من المستأجر

١٥٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي محمد، ونصُّه:

حصلت على محل بإحدى الجمعيات التعاونية بالقرعة، والسؤال هو:

هل ممكن إذا لم آخذ (خلوّاً) عن المحل، هل ممكن آخذ تأميناً على المؤجِّر يعطى له جزء منه كل شهر أو إعطاءه بالكامل عند إخلائه للمحل؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا بأس بأخذ المؤجر تأميناً من المستأجر مادام يردّ له هذا التأمين في نهاية مدة الإجارة دفعة واحدة أو على دفعات، ويعدّ هذا المبلغ أمانة عنده للمستأجر. والله أعلم.

[١٢/ ٢١٧ / ٣٧٢١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 102 (SanadKitab #663, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.