Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. طلب الأجرة على عمل تبرع به ابتداء

محل من محلاته أثناء حياته، وبعد وفاته قال لي الورثة: إن والدك ليس له حق شرعاً أن يؤجر لك من غير علم أولاده.

السؤال: هل الفترة السابقة لاستئجاري محله كان صحيحاً شرعاً أم لا؟ وهل يجوز استمراري بالمحل وإعطاؤهم الإيجار وأنا أحد الورثة؟ وفي حالة خروجي من المحل هل يعوضونني عن أثاث المكتب أم لا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع من أن يؤجر الأب لأحد أبنائه محلاً من محلاته التي بناها على الأرض التي استأجرها من الدولة إذا كان نظام الدولة يسمح بذلك، من غير حاجة لاستئذان أولاده الآخرين، إذا كان عاقلاً رشيداً صحيحاً، واستوفت الإجارة شروطها الشرعية، فإذا مات الوالد المؤجر وأراد المستأجر الاستمرار في استئجار هذا العقار، طبق عليه ما تقضي به أنظمة الدولة في ذلك، فإذا أخلى المستَأْجِر العقار المستَأجَر، فله أن يأخذ الأثاث الذي أودعه فيه. والله أعلم.

[١٨/ ٢٠٦ / ٥٦٥٤]

طلب الأجرة على عمل تبرع به ابتداء ً

١٥٩٢ - حضرت أمام اللجنة السيدة / فاطمة، وقدمت الاستفتاء التالي:

أنا سيدة مسلمة والحمد لله وعمري ٦١ سنة، وزوجي وأخوه لهما شركة مواد غذائية بالكويت منذ ١٩٧٥، ولازال زوجي وأخوه شريكين حتى الآن، وفي سنة ١٩٩٤ قام زوجي وأخوه بمشروع بناء عمارة في فلسطين مكونة من ١٢ طابق، وكان يقوم بالإشراف على البناء بالعمارة زوجي، وأخوه يقوم بإدارة الشركة بالكويت، وكان زوجي بين الحين والآخر يحضر للكويت لإدارة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 110 (SanadKitab #663, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.