Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. عقد استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

٩ - أن أتحمل قيمة تبديل الجزء المتضرر إذا تعذر إصلاحه.

١٠ - في حالة تأخير المستأجر عن المدة المدونة فإن للمؤسسة الحق في مضاعفة الإيجار اليومي من تاريخ انتهاء المدة.

١١ - أن أتحمل مبلغ دينار واحد عن كل نصف خزان وقود تم استهلاكه

١٢ - لا يتم استلام السيارات يوم الجمعة والأعياد والعطل الرسمية.

١٣ - يجب تسليم السيارة قبل الساعة ٩ مساءً.

أجابت اللجنة بما يلي:

تضمن العقد في -البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة.

البند الثاني: لا محظور فيه.

البند الثالث والسابع: هذان البندان غير صحيحين؛ لمخالفتهما الحكم الشرعي بالنسبة لعقد الإجارة.

البند الرابع: لا محظور فيه.

البند الخامس: هذا الشرط باطل عند الجمهور؛ لأن الأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى ذهاب محل استيفاء المنفعة، ومن ذلك انتهاء التأمين، أو طلب السيارة من جهة رسمية.

أما طلب السيارة من المكتب فلا يجوز؛ لأنه انفراد بفسخ عقد الإجارة من طرف واحد.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 125 (SanadKitab #663, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.