Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 128

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. استئجار قطع غيار الطائرات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - هذا التصرف هو عقد إجارة صحيحة، ما دامت القطعة تؤدي الغرض المطلوب، وما دامت الأجرة فيه معلومة عند التعاقد بالشكل الموضح في السؤال، إلا أن المدة فيه غير محددة، ولذلك فإن لكل من الطرفين المؤجر والمستأجر أن ينهي هذه الإجارة في الوقت الذي يشاء، سواء قبل الآخر أو لم يقبل، فإذا لم ينه أحدهما الإجارة بقيت مستمرة حكماً حتى يُنهياها أو ينهيها أحدهما، فإذا أراد المتعاقدان إلغاء هذا الخيار في الإنهاء لأحدهما فلابد من تحديد مدة هذه الإجارة، فإذا حدداها يوم التعاقد أو بعده لم يكن لأحدهما منفرداً إنهاءها قبل انتهاء مدتها، ولو اتفقا على إنهائها معاً جاز.

٢ - استبدال قطعة بأخرى على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة وهو صحيح، ولا بأس بأن يضاف مقدار معين من المال إلى أحد البدلين ليتم به التعادل بينهما؛ لأن قطع غيار الطائرات لا تدخل في باب الأموال الربوية.

٣ - استبدال قطعة تالفة بقطعة جديدة على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة، ومن شروط البيع عامة معلومية البدلين عند التعاقد، وفي هذه الصورة المسؤول عنها يتألف البدل من جزئين، أحدهما: معلوم عند التعاقد، والثاني: مجهول عند التعاقد، وهو مفسد للبيع، والبديل الصحيح لهذا التصرف أن يقتصر على الجزء الأول من البدل دون الثاني، ولا بأس بأن يزاد على الجزء الأول شيء من المال معلوم يغطي كلفة الإصلاح بحسب غالب الظن. والله أعلم.

[١٣/ ١٥٤ / ٤٠٦٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 128 (SanadKitab #663, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.