Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. تأجير مقصف تباع فيه الخمرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

نود أن نستفتيكم في الأمر الآتي:

حيث إن لدينا مشروعات فنادق بتونس، وهذه الفنادق يرتادها المسلمون وغير المسلمين، ولا يخفى عليكم أن غير المسلمين يدخلون هذه الفنادق لتناول الخمور ولحم الخنزير ... إلخ، ونحن كمسلمين نودُّ أن نُحِلَ أنفسنا من هذه الشبهة، ونفكر في تأجير المقصف للغير وبدون إعطائه رخصة أو شيئاً من هذا القبيل، على أن يقوم المستأجر باستغلال المكان في تقديم هذه المحرمات، وعلى أن نقوم بالتبرع بمبلغ الإيجار للفقراء وللجمعيات الخيرية. فهل هذا يجوز شرعاً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز لمسلم أن يقدم الخمرة لمسلم أو غير مسلم، ولا أن يكون سبباً في تقديم ذلك له؛ حيث ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» رواه أبو داود (¬١).

وعليه؛ فلا يجوز إدارة فندق تقدم فيه الخمور، ولا يجوز إيجار فندق أو جزء منه من أجل تقديم الخمور فيه، وكذلك سائر الموبقات والمعاصي، ولا يرفع الإثم بمبلغ الإيجار المذكور مع استمرار هذه الإجارة أو الإدارة، وإذا حصل أن تورط المستفتي فأجّره لمن يقدم الخمر فيه، فإن عليه التوقف فوراً، وإنفاق الأجر الذي دخل عليه منه على الفقراء، وفي وجوه الخير والبر العام؛ تخلصاً من الحرام، ماعدا طباعة المصاحف وبناء المساجد، ويجب عليه الاستغفار والتوبة النصوح لوقوعه في الإثم. والله أعلم.

[١٢/ ٢١٨ / ٣٧٢٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 135 (SanadKitab #663, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.