Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. مطالبة المؤجر المستأجر زيادة الأجرة والعكس

استرداد الأجرة بعد فسخ المستأجر الإجارة

١٦٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

استأجرت شقة من جهة ما، وكان من شروط عقد الإيجار أن أدفع مبلغاً من المال عبارة عن أجرة أول شهر مع تأمين على الشقة، وقبل الشهر الأول للسكن تراجعت عن استئجار الشقة، ووافق المالك على ذلك بشرط أن أتنازل عن أجرة الشهر والتأمين.

وبعد مفاوضات أعاد إليَّ أجرة الشهر فقط دون التأمين، واعتبر أن إخلالي بعقد الإيجار مبرر لسقوط حقي في التأمين المودع لديه.

فهل يحق له شرعاً التمسك بالتأمين المدفوع وعدم إعادته إليّ، علماً بأنه كان يريد الاستيلاء على أجرة الشهر الأول كذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان المستأجر فسخ الإجارة قبل بدء مدتها لعذر طارئ يلحقه منه مشقة، أو ضرر شديد حق له استرجاع كل المبالغ التي دفعها للمؤجر، فإذا طرأ العذر بعد بدء الإيجار جاز له استرداد مقابل ما بقي من مدة الإيجار، فإذا كان الفسخ بدون عذر مشروع لم يكن له استرداد شيء مما دفعه للمؤجر إلا برضاه. والله أعلم.

[١١/ ٢١٦ / ٣٣٤٤]

- رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإجارة

- مطالبة المؤجر المستأجر زيادة الأجرة والعكس

١٦٣٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 157 (SanadKitab #663, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.