Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. عجز المستأجر عن سداد ما عليه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أن يسمح لي بتغيير عقد الإيجار، حيث إن لدي من يريد شراء المعهد بتجهيزاته، وإعطائي قيمة المعهد حتى أسدد، فرفض وقال: إنهم يريدون المعهد لهم، فقلت له: إذا أردتم أن تأخذوه فإن قيمة المعهد وتكلفته أكثر من قيمة الأجرة المتأخرة، فلتأخذوا حقكم وأرجعوا لي ما تبقى من قيمة المعهد، فرفض.

والسؤال: هل يحق له أن يأخذ المعهد بما فيه من تجهيزات -والتي كلفتني مبالغ كبيرة- بحجة الأجرة المتأخرة؟ علماً بأني قد استلمت المكان ولا يوجد فيه شيء، وقمت أنا بإعماره، كما أن العقد لم يكن في بنوده ما يفيد أن كل ما يصرفه المستأجر في العين تكون ملكاً لصاحب العقار، فأرجو إفتاءنا وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

عقد الإيجار عقد ملزم لطرفيه، ولذلك فإن على المستأجر أن يستمر في دفع الإيجار الجديد في موعده، وتسديد الإيجارات المتراكمة السابقة فوراً، إلا إذا وافق المؤجر على الإمهال إلى أجل محدد، وإذا عجز المستأجر عن أداء الإيجارات في موعدها، فإن للمؤجر أن يُنْظره أو يفسخ عقد الإجارة بينه وبينه، ويطالبه بالمستحقات السابقة، ويقاضيه بها. وللمستأجر في حال إخلاء المحل المستأجر أن يرفع كل الديكورات والتجهيزات، وكل ما أحدثه في المحل من ماله الخاص، ويسلِّم المبنى إلى المؤجر كما تسلَّمه منه، إذا لم يكن في رفعها إضرار بالمبنى، وله أن يبقيها ويأخذ من المؤجر قيمتها أنقاضاً إذا وافق المؤجر على ذلك. والله أعلم.

[٢٠/ ١٥٨ / ٦٣٥٩]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 168 (SanadKitab #663, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.