Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب العبادات
  2. باب الشركات
  3. نسبة معينة، أو مبلغ محدد لقاء عمل شركات باسم غيرها

بدون مقابل من شريكي؛ هل يثاب أم يأثم على ذلك؟ وهل ذلك حلال أم حرام؟ مع العلم بأنه كتب ورقة أخرى أشهد عليها أهله بأنه ليس له بالشركة إلا اسمه وهذه خدمة لي.

ب- لو أخذ أجر ذلك، هل يجوز أم حرام؟

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها، ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية) إلا لداع مشروع، بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل مساعدة للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال فإن ذلك جائز، ونرجو أن يثاب عليه فاعله، وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها.

أما أخذ أجر على ذلك؛ فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة (٥١%) من التزامات الشركة؛ فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرع، ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه. والله أعلم.

[٣/ ٢٠٠ / ٨٢٥]

نسبة معينة، أو مبلغ محدد لقاء عمل شركات باسم غيرها

١٦٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / صالح، ونصّه:

يرجى التكرم عن الإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 173 (SanadKitab #663, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.