Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 181

  1. كتاب العبادات
  2. باب الشركات
  3. تحمل الشركاء الخسارة

كان أكبر من المبلغ الذي حصل عليه أولاد أخي المتوفى، هل لأخي الأكبر وأولاد أخي المتوفى ﵀ حق في تقسيمه؟ وإذا كان لهم الحق في تقسيمه كيف يكون التقسيم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - ما دام المبلغ المتبقي مع المستفتي هو نتيجة عمله وحده فهو له، ولا يشاركه فيه أحد من إخوته أو غيرهم إلا برضاه.

٢ - التعويضات التي صرفت للمستفتي عن الخسائر الفعلية بسبب الغزو هي له وحده، ولا يشاركه فيها أحد إلا برضاه، سواء كانت أقل من تعويضات أخيه أو أكثر.

٣ - التعويضات التي ثبتت لأخي المستفتي تقسَّم بين ورثة هذا الأخ المتوفى بحسب حصصهم الإرثية، كسائر أموال التركة. والله أعلم.

[١٧/ ١٥٩ / ٥٣١٨]

تحمُّل الشركاء الخسارة

١٦٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه كالآتي:

اتفق طرفان على ما يلي:

١ - يخصص الطرف الأول مبلغاً وقدره (٩٠٠. ٠٠٠) دينار لشراء البن والهيل.

٢ - يدفع الطرف الثاني مبلغاً وقدره (٣٠٠. ٠٠٠) دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.

٣ - يتقاضى الطرف الأول (٥٠%) من الأرباح في نهاية العام، وذلك

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 181 (SanadKitab #663, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.