Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب العبادات
  2. باب الشركات
  3. الاتجار بالأسهم
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

الشركات المساهمة باعتبار ما تتعامل فيه نوعان:

النوع الأول: الشركات التي يكون مجال عملها محرماً؛ كالشركات التي تُصنِّع أو تتاجر فيما حرّم الله تعالى صنعه أو المتاجرة أو التعامل فيه- كتصنيع الخمور والمخدرات-، أو تتعامل بالربا، هذا النوع من الشركات يحرم شرعاً تداول أسهمها بيعاً أو شراءً أو غيرهما.

النوع الثاني: الشركات التي يكون مجال عملها حلالاً شرعاً، ويشمل هذا النوع الشركات التالية:

أ - الشركات التي يكون رأس مالها كله أصولاً ثابتة -مصانع أو عقارات أو آلات أو مزارع أو غير ذلك مما أحل الله الانتفاع به- ولا تتعامل بالربا، وهذا النوع من الشركات يجوز شرعاً تداول أسهمها شراءً وبيعاً أو غيرهما.

ب- الشركات التي يكون رأس مالها كله نقوداً، ولا تتعامل بالربا، هذه الشركات يجري على تداول أسهمها بيعاً وشراءً ما يجري على بيع النقود بالنقود -عقد الصرف-؛ فلا بد لصحة عقد بيع أسهمها أو شرائها ما يأتي:

(١) تقابض البدلين في مجلس العقد، سواء أكان البدلان من جنس واحد (كالدنانير بالدنانير)، أم من جنسين مختلفين (كالدنانير بالدولارات).

(٢) التماثل بين البدلين إذا كانا من جنس واحد من النقود، فلا يصح بيع دينار بدينارين، كما لا يصح تأخير قبض أحد البدلين عن قبض الآخر بعد انتهاء مجلس العقد كما بيَّنا آنفاً، أما إذا اختلف جنس البدلين،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 189 (SanadKitab #663, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.