Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب العبادات
  2. باب الشركات
  3. مشاركة الأم ولدها في العقار
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت هذه الشركة لها عقد صحيح بين الشريكين؛ فإن إدخال أي شريك ثالث في الشركة دون علم شريكه لا يجوز شرعاً، وكل ما يترتب على ذلك يعتبر باطلاً، ولا يؤثر على الشركة القائمة، والمسؤول عن أي أضرار تلحق بالشركة هو من أدخله فيها دون علم شريكه. والله أعلم.

[٢٣/ ١١٧ / ٧٣٥٩]

مشاركة الأم ولدها في العقار

١٦٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / زينب، ونصُّه:

أعطتني الوالدة قبل عشر سنوات مبلغاً وقدره أحد عشر ألف دينار لشراء بيت، ودفعت الباقي (٢٠) ألف دينار واشترينا البيت، ولم تطلب الشركة في حقها، ثم بعنا البيت بناء على رغبتها وخسرنا فيه (٤) آلاف دينار، ثم اشترينا بيتاً بـ (٣١) ألف دينار دفعت الفرق مني، وسجلته باسمي؛ لأنه لا يجوز تسجيل العقار باسمها، ولما ارتفع سعر العقار طالبتني بحقها من الشركة في البيت، والآن توفيت، فهل هذا البيت لها حصة فيه تورث عنها، أم أنه لي كما قالت في السابق؟ علماً بأن المبلغ الذي دفعتُه ليس كله منها، وإنما هناك مبالغ أخذتها من أخواتي.

أجابت اللجنة بما يلي:

حق الوالدة في هذا البيت ثابت بنسبة ما دفعت في شرائه، ويورث عنها بعد وفاتها بعد ما توفى ديونها وتنفذ وصاياها إن وجدت. والله أعلم.

[٢٣/ ١١٨ / ٧٣٦٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 217 (SanadKitab #663, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.