Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب العبادات
  2. باب الضمان
  3. ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن العمال

باب الضمان

ضمان الربح في التجارة

١٧٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / شاهين، ونصّه:

أنا الطرف الأول في هذا العقد (شاهين)، فما الحكم الشرعي في بنود هذا العقد؟ وبالأخص البند السادس مرفق صورة من العقد.

وقد جاء في العقد أن يقوم الطرف الثاني باستثمار مبلغ من المال يقدمه الطرف الأول بأوجه التجارة المختلفة، وقد تضمن العقد عشرة بنود، وجاء في البند السادس ما نصه:

(لا يتحمل الطرف الأول أي خسارة في التجارة التي يقوم بها المستثمر).

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن هذا العقد بصيغته المذكورة غير صحيح شرعاً. والله أعلم.

[٧/ ١٨٥ / ٢١٠٩]

ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن العمال

١٧٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، مدير إحدى الشركات، ونصُّه:

شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل، ويكون المقاول من الباطن مسؤولاً أمام هذه الشركة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 279 (SanadKitab #663, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.