Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 26

  1. المقدمة
  2. حكم الإفتاء والاستفتاء
  3. أولا: حكم الإفتاء

ولأنّ القيام بمنصب الإفتاء لا يستطيعه، ولا يُحسِنُه كلُّ أحدٍ؛ إذ لا بدَّ من توافر شروط معيَّنة -سيأتي ذكرها-؛ لذا وجب أن يقوم به من توفّرت فيه تلك الشروط، وكانت لديه القدرة عليه.

وإنّما لم يكن الإفتاء فرض عَيْنٍ؛ لأنَّه يقتضي تحصيل علوم جَمَّة، فلو كُلّفها كلُّ واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم؛ لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة، شأنها في ذلك شأن باقي فروض الكفايات (¬١).

إذاً الإفتاء فرض كفائيُّ، لكنه يتعيّن أحياناً على العالم المسؤول، وذلك إذا توافرت شروط معيَّنة، وهي كما يلي:

الأوّل: أن لا يوجد في الناحية غيره ممّن يتمكَّن من الجواب، يقول الإمام النوويُّ: «فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعيَّن عليه الجواب» (¬٢).

أما إذا وُجِدَ غيرُه، وكان متمكِّناً من الجواب؛ فإنه لا يتعيَّن عليه الفتوى حينئذٍ، وله أن يحيل عليه؛ يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أدركتُ عشرين ومائةً من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يُسْأل أحدُهُم عن المسألةِ، فيرُدُّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجعَ إلى الأوَّل» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 1، ص 26 (SanadKitab #663, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.