Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 331

  1. كتاب العبادات
  2. باب الأمانة
  3. التصدق بأمانة مات صاحبها

بعدم إلحاق العقوبة بهم؟

ج: نفكر في ذلك.

س: لماذا لا تصدرون تعليماتكم للمفتشين بعدم الاستيلاء على البضائع والأموال التابعة للمخالفين؟

ج: هذا التصرف كان يتم بالسابق، وهو خطأ، ونحن الآن أصدرنا تعليماتنا للمفتشين بترك البضائع في مكانها، وبتسليم المَحافظ -إن تركت- للمخفر.

أجابت اللجنة بما يلي:

نظراً لأن وزارة الشؤون ليس لها حق مصادرة الأموال - كما أفاد المستفتي- فإن هذه الموجودات تعدُّ أمانة لدى المفتشين الذين عثروا عليها، والواجب عليهم في هذه الحال أن يحتفظوا بها، ويعلنوا عنها في الأماكن - التي يظنون أن مالكيها يكونون فيها - مدة مناسبة من الزمن إلى حين التعرف على مالكيها وردها إليهم، فإذا يئسوا من ذلك، أو كانت طبيعتها لا تنتظر فالسلطات المسؤولة ببيعها وحفظ ثمنها لصاحبها عندما يظهر، فإذا يئسوا من التعرف على أصحابها وردها إليهم جاز لهم إنفاق ثمنها في المصالح العامة، على أن يضمنوها لصاحبها إذا ظهر في يوم من الأيام. والله أعلم.

.. [١٦/ ٢٥٧ / ٥٠٥٩]

التصدق بأمانةٍ مات صاحبها

١٧٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نفيدكم أنه سبق أن أرسلنا لكم خطاباً بطلب فتوى حول التصرف بشأن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 331 (SanadKitab #663, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.