Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 10

  1. كتاب العبادات
  2. باب صناديق التعاون
  3. نظام الضمان الاجتماعي
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الجهة القائمة على ذلك التثبت من ذلك بالنسبة للحالتين المذكورتين. والله أعلم.

[٦/ ١٨١ / ١٨٥٣]

نظام الضمان الاجتماعي

١٧٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سائر، ونصُّه:

إنني مشترك بجمعية مهنية ويوجد عندهم نظام مالي يسمَّى الضمان الاجتماعي، وأنا مشترك بهذا الضمان منذ عشر سنوات، وهذا النظام يشتمل على دفع مبلغ (٦، ٥) دينار شهرياً على مدى خمس وعشرين سنة، وبعد ذلك أستحق راتباً شهرياً من الجمعية قدره (١٥٠) ديناراً يصرف لي أو للورثة من بعدي.

مع العلم بأن مدة الـ ٢٥ سنة غير ملزمة في حالة العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف راتب شهري ١٥٠ ديناراً لي أو لورثتي.

وأرجو من حضراتكم الإفادة هل هذا النظام المالي حلال أم حرام؟

أجابت اللجنة بما يلي:

هذا النظام لا يختلف عن الإحالة على المعاش أو نظام التقاعد كما يسميه البعض، وهو نظام متداول بين المسلمين والعلماء منذ مدة طويلة، ولم يجر إنكاره من أحد منهم، ثم هو نوع من التأمين التعاوني درجت أكثر المجامع الفقهية على إباحته، لهذا ترى اللجنة أنه نظام لا بأس به ولا محظور فيه، هذا بشرط أن لا يقوم على هذا النظام شركة تجارية كشركات التأمين، وأن لا تستثمر أمواله بطرق محرمة كالربا. والله أعلم.

[١٢/ ٢٧٣ / ٣٧٧٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 10 (SanadKitab #663, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.