Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 143

  1. كتاب العبادات
  2. باب السمسرة
  3. بعض الأحكام المتعلقة بالسمسرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب السمسرة

بعض الأحكام المتعلقة بالسمسرة

١٨٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:

١ - بعض تجار العقار في حالة بيعه عقاراً لدى أحد الدلالين يشترط بأن يكون له جزء أو نسبة متفق عليها مع الدلال من قيمة الدلالة تحسب له، ويقوم الدلال بعد بيع العقار وتسلَّم قيمة الدلالة من المشتري بإعطاء هذا التاجر الجزء أو النسبة المتفق عليها، هل هذا جائز شرعاً؟

٢ - بعض تجار العقار يفتح مكتب عقار وحده أو مع شركاء، ويقوم بعرض عقاراته في مكتبه، ويحصل على قيمة عقاراته، وكذلك رسوم الدلالة بعد بيع العقارات، هل يجوز ذلك شرعاً؟

٣ - في حالة الشراء هل يجوز أن يتفق المشتري مع الدلال على أن يدفع المشتري جزءاً أو نسبة متفقاً عليها من الدلالة، وليس الدلالة كاملة باتفاق الطرفين. هل يجوز ذلك شرعاً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - اتفاق البائع مع الدلال على اقتسام أجرة الدلالة بينهما اتفاق غير لازم، فإذا دفع الدلال الجزء المذكور للبائع بعد البيع طائعاً فللبائع أخذه، وهو هبة مبتدأة.

٢ - ما يتفق عليه تاجر العقار مع المشتري من الثمن وأجرة السمسرة (الدلالة) بمجموعه ثمن للعقار، وهو جائز.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 143 (SanadKitab #663, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.