Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 154

  1. كتاب العبادات
  2. باب الهدايا والهبات
  3. العدل بين الأبناء في العطية
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أنا الابن الوحيد والأصغر لوالدي على ثلاث بنات، وقد كتب لي والدي نصف البيت المملوك له بيعاً وشراءً بمبلغ معين بسيط مذكور بالعقد، ونحن (الوالد والوالدة وأنا) على اتفاق منذ البداية بأنني لم أسدد هذا المبلغ ولكنه عمل ذلك من أجل إمكانية سهولة تخليص أخواتي في المستقبل، علماً بأن أخواتي البنات لَسْنَ على علم عن هذا البيع، مع العلم أيضاً بأنني ملتزم بمصاريف علاج والدتي ومصاريف البيت؛ حيث إن والدي له عمل ولكن دائماً في خسارة، وأنا أغطي هذه الخسارة دائماً. أرجو من سيادتكم إفادتي هل هناك شيء حرام على والدي بهذا العمل أم لا؟

علماً بأن مصاريف العلاج والبيت وتغطية خسائر الوالد بلغت أكثر من المبلغ المكتوب بعقد البيع، وحتى آخر العمر أنا ملتزم بهما بغض النظر عن البيت.

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل في هبة الوالد أو الوالدة لأولادهما العدالة بينهم فيها، والعدالة تعني التسوية بينهم ذكوراً وإناثاً، وهو قول جمهور الفقهاء. وفي قول آخر لبعض الفقهاء: أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى كلا الرأيين له أن يفاضل بينهم فوق ذلك لسبب مشروع، كمزيد فقر وحاجة، أو مزيد بر في بعضهم دون البعض الآخر، بشرط أن لا يقصد بهذه المفاضلة الإضرار بالآخرين من الورثة، فإن فاضل بينهم بالعطية والهبة لغير سبب، أو قصد الإضرار بالآخرين أثم عند الله تعالى بذلك؛ لحديث النعمان بن بشير ﵄ قال: «أتى بي أبي إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال ﵊: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده» رواه مسلم (¬١)، وفي بعض الروايات: قال ﵊: «فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 154 (SanadKitab #663, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.