Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 157

  1. كتاب العبادات
  2. باب الهدايا والهبات
  3. هبة الزوج إحدى الزوجتين دون الأخرى
  4. أجابت اللجنة بما يلي

صحيحاً، وإن كانت والدتك عند منحك وهبتك هذا المال فاقدة الوعي، أو كانت مكرهة، فتكون هبتها هذا المال لك باطلة، والمال باق على ملكيتها، ولا حق لك فيه، وإن كانت عند الهبة مريضة مرض الموت، فتكون الهبة منها لك موقوفة على إجازة الورثة لهذه الهبة بعد موتها، فإن أجازوها وكانوا عاقلين بالغين مختارين نفذت، وإلا بطلت. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٣٢ / ٦٤١٧]

هبة الزوج إحدى الزوجتين دون الأخرى

١٩٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

رجل مسلم توفي عن زوجتين، وكان قد وهب إحداهما وهي أم أولاده (أصغرهما ٣٤ سنة) بيتاً كبيراً، ولم يهب الثانية أو يعوّضها بما يرضيها، مما خلّف حسرة كبيرة في نفسها وألماً شديداً، خصوصاً وأنها كانت مثالاً للزوجة وكانت ترعاه صحياً حتى آخر لحظة في حياته، فما حكم الشرع تجاه هذا الرجل وهو الآن عند رب العالمين ﷻ يستعد للحساب؟ وهل سيعاقبه الله على فعلته هذه خصوصاً وأن حياته أكثرها ذنوب؟ وهل لأولاده وزوجته الأولى (أم الأولاد) أن يكفّروا عن فعلته بإعطاء الزوجة الثانية ومعاملتها بما يرضيها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن كان قد وهب زوجته الأولى البيت المشار إليه وتسلمته منه في حياته فقد ملكته بذلك، ولا يدخل في التركة بعد وفاته، ثم إن كان لهذه الهبة مبرر شرعي فلا إثم على الواهب، وإن كان بغير مبرر شرعي؛ فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، ولا شيء على أولاده بعد موته، وإذا أرادوا أن يعوّضوا الزوجة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 157 (SanadKitab #663, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.