Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 193

  1. كتاب العبادات
  2. باب الهدايا والهبات
  3. تبرع المرأة بكل مالها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

تبرع المرأة بكل مالها

١٩٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

امرأة تحب التبرع أوقفت كل ما تملك -وهو عبارة عن منزل تسكن فيه مع صغيرها- وقفاً خيرياً.

س ١: هل يجوز لها ذلك؟ وما دليل الجواز أو عدمه؟

س ٢: ما حكم إن نوت ذلك؟

س ٣: ما الحكم إن فعلت ذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت السائلة عاقلة بالغة غير مدينة؛ فإن من حقها شرعاً أن تهب وتقف وتتصدق بجميع مالها في حياتها، ما لم تقصد بذلك الكيد لورثتها، فإن قصدت الكيد لهم وحرمانهم من تركتها بعد وفاتها حرم عليها ذلك.

إلا أن الأفضل في الوقف والصدقة والهبة أن يكون محدوداً بما يفضل عن حاجات الإنسان، وحاجات من يعوله، وأنه مكروه بما يزيد على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ولقول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «لأن تدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يتكفَّفون الناسَ» أخرجه البخاري (¬١). أما نية ذلك من غير فعل، فإن نية الخير جيدة وفيها الأجر، ما دامت صادقة، ولم يقصد بها الإضرار بأحد. والله أعلم.

[١٢/ ٢٢١ / ٣٧٢٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 193 (SanadKitab #663, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.