Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 231

  1. كتاب العبادات
  2. باب الوقف
  3. وقف المنقول والمنافع
  4. أجابت اللجنة بما يلي

بابُ الوَقف

- الوقف وأنواعه

- وقف المنقول والمنافع

١٩٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فوزي، بوزارة المالية، ونصُّه:

ضمن خطة الوزارة الحالية لتطوير النظام الضريبي في الكويت، وآخذين بالاعتبار قانون الزكاة المقترح، لذا يرجى التكرم بإفادتنا:

أولاً: بالتعريف الشرعي والقانوني للوقف، وثانياً: ما إذا كان هناك وقف غير وقف العقارات؟

أجابت اللجنة بما يلي:

السؤال الأول:

الوقف هو: حبس عين مال على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أراده الواقف.

وهو يعني نقل ملكية عين المال الموقوف من ملك الواقف إلى الملكية العامة، أما منافع هذا المال فتكون محبوسة لمن وقف المال عليهم.

أنواعه: للوقف ثلاثة أنواع هي:

أ - الوقف الخيري: وهو المال الموقوف لجهات خير وبر، كالوقف على الفقراء والمساجد والمصحات والمدارس.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 231 (SanadKitab #663, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.