Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 236

  1. كتاب العبادات
  2. باب الوقف
  3. تعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف

والإطعام وكل عمل خيري، ويكون من بعدها الناظر الأرشد فالأرشد، وبعد زوال ذريتها يكون وقفاً على مساجد الكويت تحت نظارة الأوقاف.

والسؤال:

١ - لو قامت المذكورة بطلب إبطال وقفها فهل يحق لها الإبطال؛ لأن هذا الوقف خيري على مذهب أبي حنيفة؟

٢ - الوقف الموجود بالوثيقة ١٧٧٨ المرفقة بجملته هل هو خيري؟ وهل يحق للمرحومة لو كانت في حياتها قامت بإبطاله لدى المحكمة الشرعية بالكويت؛ أن يكون الوقف باطلاً برغبتها وقناعتها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

هذا الوقف خيري، وبوفاة الواقفة يصبح لازماً، ولا يجوز الرجوع عنه باتفاق الفقهاء. فإذا ثبت رجوعها عنه في حياتها: فقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم صحة هذا الرجوع، وقال أبو حنيفة: يصح الرجوع عنه إذا لم يقض قاض بلزومه، ولم يخرج مخرج الوصية، والمفتى به عند الحنفية هو رأي الجمهور. والله أعلم.

[١٧/ ٢٠٦ / ٥٣٥٢]

تعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف

١٩٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

هل يجوز للناظر أن يغيِّر أو يبدل بشروط صيغة الوقف بعد وفاة الواقف؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 236 (SanadKitab #663, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.