Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب العبادات
  2. باب الوقف
  3. بيع الوقف

آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولقوله ﷺ «المؤمنون عند شروطهم» رواه الترمذي (¬١).

وأوصت الهيئة أن يرفق مع الفتوى نص العقد المشار إليه.

وفي جلسة اليوم اطَّلعت هيئة الفتوى على ما سبق ذكره ثم:

أجابت الهيئة بما يلي:

لاحق للمستفتية في ثلثي ريع العقار الموقوف بعدما تمت المصالحة بينها وبين وزارة الأوقاف على أن يكون ثلث الريع لها، والثلثان لإمام المسجد المذكور في حجة الوقف.

فإذا كانت المستفتية بحاجة إلى مسكن، وكان ثلث ريع الوقف لا يكفيها وكانت فقيرة فلوزارة الأوقاف منحها مساعدة؛ مما هو مرصود للصدقات إن رأت ذلك؛ لأن الموقوف على معيّن - وهو إمام المسجد - لا يجوز نقله إلى غيره. والله أعلم.

[١٠/ ١٨٥ / ٢٩٤١]

بيع الوقف

١٩٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

أنا أخ لخمس أخوات، قامت والدتي المتوفاة في ٢٥/ ١٢ / ١٩٩٩ بوقف منزلها وقفاً أهلياً لذريتها قبل وفاتها بحوالي عشرين عاماً (مرفق صورة توضح ماهية الوقف وطبيعته)، والآن ظهرت بعض المشاكل بين الموقوف عليهم، حيث أصبح لا يستفيد من المنزل سوى الأخت الكبرى، وهي عزباء لم تتزوج

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 255 (SanadKitab #663, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.