Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 259

  1. كتاب العبادات
  2. باب الوقف
  3. بيع أو هبة مخطوطات موقوفة

-أنا- ضمن كتب معروضة للبيع مثلاً.

فهل يحل لي شراؤها بعدما آلت إلى أشخاص آخرين غير الموقوف عليهم؟ وهل يأثم مَنْ تداولها بالبيع أو بالإرث أو الهبة إذا جاء بعد الذين آلت إليهم دون وجه صحيح؟

وللبيان فإن عودة هذه الكتب إلى الموقوف عليهم متعذر ومستبعد جداً ... أفيدونا أفادكم الله،،،

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للمستفتي شراء الكتب المذكورة؛ لأنها موقوفة، ولأن المال الموقوف لا يصح بيعه ولا شراؤه، ويأثم بائعها ومشتريها إذا علما وقفها وإلا فلا إثم عليهما، فإن تعذر ردها إلى الجهة الموقوفة عليها أو إلى من وقفت عليه، ردها إلى مثل الجهة الموقوفة عليها مسجداً كان أو مدرسة.

أما الموقوف على أشخاص معيَّنين؛ فإذا أمكن إيصالها إليهم وجب ذلك، وإلا وجهت إلى جهات البر العامة التي يمكن لها أن تنتفع بها. والله أعلم.

[١٨/ ٢٤٣ / ٥٦٨٢]

بيع أو هبة مخطوطات موقوفة

١٩٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

يوجد لدي مخطوطات إرث مكتوب على بعضها العبارات الآتية:

١ - وقف.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 259 (SanadKitab #663, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.