Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 299

  1. كتاب العبادات
  2. باب إحياء الموات
  3. إحياء الأرض التي ينحسر عنها النهر
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب إحياء الموات

إحياء الأرض التي ينحسر عنها النهر

٢٠٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

أملك أرضاً على ضفاف نهر عام، قمت باستصلاحها وتشجيرها بأشجار الزيتون، فوجدت بينها وبين النهر قطعة أرض لا يملكها أحد، ينحسر النهر عنها أحياناً، ويطفو عليها أحياناً أخرى، فضممتها إلى أرضي، واستصلحتها معها وشجرتها، وجعلت بينها وبين النهر حاجزاً ترابياً لئلا يطفو عليها، وليس في ذلك إضرار بأحد، ولم يعترض عليها أحد من الدولة أو الجوار أو غيرهم، مع علمهم بعملي، فهل عملي هذا جائز؟ وهل أملكها بهذا الاستصلاح على أنها أرض موات؟ وهل لي أن أبيعها في يوم من الأيام إذا رأيت الاستغناء عنها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الأرض التي انحسر عنها النهر، إما أن تكون مملوكة أو غير مملوكة، فإن كانت مملوكة لأحد أو كانت وقفاً أو كانت مسجداً، فإنه لا يصح إحياؤها باتفاق الفقهاء.

أما إن كانت غير مملوكة -حسب ما ذكر آنفاً- فإن كان الماء يعود عليها بعد انحساره فإنه لا يجوز شرعاً إحياؤها، أما إن كان الماء بعد انحساره لا يعود إليها، فقد اختلف الفقهاء في جواز إحيائها، فمنع إحياءها الشافعية والحنابلة، وأجاز إحياءها - بضوابط - الحنفية والمالكية.

واختلفوا في اشتراط إذن الإمام بالإحياء: فقال باشتراطه أبو حنيفة، وبعض المالكية، ولم يشترطه آخرون.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 299 (SanadKitab #663, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.