Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 318

  1. كتاب العبادات
  2. باب الخلو
  3. أخذ المستأجر الخلو للتنازل عن استئجار العقار
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

.. على أنه في الإجارات طويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجارها لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

... أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأصلي والمالك قبل انقضاء المدة على أن يحل محله مستأجر جديد مقابل مبلغ يدفعه المستأجر الجديد إلى المستأجر الأول وحده أو له وللمالك، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأن هذا التنازل هو تعويض للمستأجر الأول والمالك عن حقهما الثابت بموجب العقد والملك.

أجابت اللجنة بما يلي:

بالنسبة للصيغة الأولى الواردة في توضيح السيد مدير الإدارة العقارية في مكتب تنمية موارد الوقف: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من المستأجر في صورة قفلية (خلو)؛ لأنه لا يوجد مقابل نظير ما يدفعه المستأجر، ولا يوجد من المستأجر رضا كامل بما يدفعه، ولو وجد رضا فهو مشوب بالإذعان.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 318 (SanadKitab #663, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.