Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 336

  1. كتاب العبادات
  2. باب الوديعة
  3. رد المغصوب والناتج عنه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

هذه الناقة حتى أصبحت الآن عشرين ناقة، وقد توفي والدي، وتم تقسيم التركة بين الورثة؛ فأرجو إفادتي بالتالي:

١ - ما هو حكم الإبل التي من سلالة هذه الناقة، والموجودة لدى الورثة (وهي موجودة حالياً ومعلومة)؟

٢ - ما حكم الإبل التي من سلالة الناقة، والموجودة في ثلث المتوفى (والدي)؟

٣ - ما حكم ما أكل والدي وباع من هذه الإبل؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن ما حدث من القبيلة الأولى المسلمة من اعتدائها على القبيلة الثانية المسلمة هو من قبيل الحرابة والإفساد في الأرض، غير أنه نظراً لعدم وجود سلطة شرعية تقوم بتطبيق أحكام الحرابة عليهم في ذلك الوقت، فإن عدم وجودها لا يسقط حقوق العباد الثابتة على كل قبيلة منها للأخرى، وبناء على ذلك ترى اللجنة أن هذه الناقة التي أخذها جد المستفتي من القبيلة المعتدية أثناء الرد على غزوها لقبيلته إحداث جراح فيها، إن كان الجد الآخذ لهذه الناقة قد سبق أن أخذت منه القبيلة المعتدية ناقة أو أكثر، أو أحدثت فيه جراحاً يعادل أرشُها -تعويض الجراح- قيمة هذه الناقة كانت الناقة حقاً له ولورثته من بعده، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال ﷻ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

أما إذا لم تؤخذ منه ناقة أو أكثر، ولم تحدث فيه هذه القبيلة جراحاً أثناء غزوها لهم، فإنها لا تكون من حقه، وعليه ردها إلى صاحبها أو ورثته إن عرفوا،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 336 (SanadKitab #663, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.