Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 339

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإقرار
  3. إكراه الإنسان على الإقرار بما لا يريده
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب الإقرار

إكراه الإنسان على الإقرار بما لا يريده

٢٠٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفادة لمعرفة الرأي الشرعي عن الأمور التالية:

السؤال الأول: هل يجوز شرعاً أن يقر الشخص بدين يمليه عليه الدائن، ولا يقبل منه أي تحفظات بخصوص قيمة هذا الدين؟

السؤال الثاني: هل يجوز شرعاً إكراه الشخص - حتى ولو معنوياً - لتوقيع إقرار مديونية؟ وما مدى صحة هذا الإقرار شرعاً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ج ١: إذا أملى الدائن على المدين إقراراً له بدين عليه، فإن كان المقر بذلك طائعاً مختاراً، وكان بالغاً رشيداً، كان ملزماً بإقراره، وإن كان مكرهاً على ذلك عُدَّ إقراره لاغياً، ويستوي في الإكراه أن يكون بوسيلة مادية أو معنوية، ما دام ذلك مؤثراً في الإرادة.

ج ٢: إكراه الإنسان على الإقرار بما لا يريده حرام شرعاً، فإذا أقرّ الإنسان على نفسه بشيء بإكراه لم يعتدَّ بإقراره ويُعدَّ باطلاً، لحديث النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه (¬١)، والله أعلم.

[١٦/ ٢٥١ / ٥٠٥٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 339 (SanadKitab #663, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.