Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 26

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. ذكر الخاطب والمخطوبة بما فيهما
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

من استشير في خاطب أو مخطوبة فَعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون غيبة محرَّمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء، لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فيمن خطباها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» [أخرجه مسلم] (¬١)، ولقوله ﷺ: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» [أخرجه أحمد] (¬٢)، وعنه ﷺ أنه قال: «المستشار مؤتمن» [أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن] (¬٣).

وقال ﷺ: «الدين النصيحة» [رواه مسلم] (¬٤)، وقد روى الحاكم أن أخاً لبلال رضي الله تعالى عنه خطب امرأة، فقالوا: إنْ يَحضُر بلال زوّجناك، فحضر، فقال: أنا بلال وهذا أخي، وهو امرؤ سيّئ الخُلُق والدِّين. قال الحاكم: صحيح الإسناد (¬٥).

وقد أوجب الإسلام عقوبة على السابّ: عقوبة الحدِّ إن كان السب بالزنا، وعقوبة التعزير إن كان بغيره من الألفاظ.

هذا وإذا ثبت السب ثبت الحكم المقرر شرعاً، ولا اعتبار لحسن النية أو عدمه، إلا في تخفيف عقوبة التعزير إذا رأى الإمام ذلك. والله أعلم.

[٢٢/ ٢١١ / ٧٠٥٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 26 (SanadKitab #663, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.