Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 70

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. نكاح الشغار
  4. أجابت اللجنة بما يلي

يقول: إنه جائز، فالرجاء تزويدنا بفتوى مكتوبة عن هذا الموضوع، وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

نكاح الشغار عامة هو أن يزوج الرجل وَلِيّته على أن يزوجه الآخر وَلِيّته، على أن مهر كل منهما بُضع الأخرى، وقد سُمي شغاراً لشغور كلٍّ من الزوجتين عن المهر، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير صحيح، لنهي النبي ﷺ عنه بأحاديث عدّة، منها قول ابن عمر ﵄: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، والشغار أن يزّوج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق» [متفق عليه] (¬١).

وذهب الحنفية إلى صحته، وأنه يثبت حكماً عندهم لكلٍّ من الزوجتين مهر مثلها في ذمة زوجها، وقالوا: ما دام الأمر كذلك فلم يبق شغاراً، فلا يكون منهيّاً عنه لذلك.

أما إذا سمَّيا مهراً لكل واحدة منهما مثل أن يقول: زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة فالنكاح صحيح، ولكل من الزوجتين مهر المثل، وهذا على ما ذهب إليه الشافعية، والمنصوص عن الإمام أحمد صحة هذا النكاح، وذهب المالكية إلى أن هذه الصورة يفسخ فيها النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثر من المسمّى أو مهر المثل. والله أعلم.

[١٦/ ٢٩٢ / ٥٠٨٣]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 70 (SanadKitab #663, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.