Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 78

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. الزواج من الكتابية المحصنة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أولادها في دينهم بمَيْلِهم إليها وإلى ما تعتنقه من دين، والأولى للمسلم إن وجد المسلمة التي تُعِينُه على دينه ودنياه أن لا يَعْدِل عنها؛ لقول رسول الله ﷺ: «تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجَماِلها، ولِدينها، فاظْفَر بذاتِ الدِّين تَرِبَتْ يداك» [متفق عليه عن أبي هريرة ﵁] (¬١). والله أعلم.

[٥/ ٢٤١ / ١٥٥٩]

الزواج من الكتابّية المُحْصَنَة

٢١١٤ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

ما هو المقصود بالإحصان في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]؟ وهل هو شرط لازم لصحّة العقد على نصرانية أو يهودية؟ وهل يجوز الزواج من امرأة كانت عشيقة لرجل آخر، حيث إن الأمر منتشر جدّاً بل هو الأصل في هذه البلاد؟

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن المقصود بالمحصنات في الآية العفيفات العاقلات، كما نُقِل عن ابن عباس ﵄ وغيره من أهل العلم، وعلى ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرّى العاقلة العفيفة التي لم يُدَنَّس عرضها، ولم يسبق زناها، ونص بعض الفقهاء على أن التوبة من الزنى شرط لازم للزواج منها إذا علم زناها، أو كانت عشيقة لرجل آخر، بشرط مضي زمن بعد التوبة يظهر فيه براءة رحمها من أي

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 78 (SanadKitab #663, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.