Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 104

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. الجمع بين المرأة وخالة أبيها

الجمع بينهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين؛ سواء كانتا من النسب أو من الرضاع. والله أعلم.

[٢/ ٦٧ / ٤٠٩]

الجمع بين الزوجة وبنت ابن أخيها

٢١٤١ - حضر إلى اللجنة السيد / تمام، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا متزوج منذ إحدى وعشرين سنة، ولم أُرْزَق من زوجتي بأبناء، والآن عرضت عليّ زوجتي أن أتزوج من بنت ابن أخيها، فما حكم هذا الزواج؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة مؤكداً استفتاءه.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للمستفتي أن يجمع بين زوجته وبنت ابن أخيها لوجود المَحْرَمِيَّة بينهما، فإذا طلّق زوجته ومضت عِدّتها أو ماتت جاز له الزواج من ابنة ابن أخيها بعد ذلك. والله أعلم.

[١٧/ ٢١٥ / ٥٣٥٦]

الجمع بين المرأة وخالة أبيها

٢١٤٢ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، وقدم الاستفتاء التالي:

لي قريب جمع بين امرأة اسمها (نفلة) وخالة أبيها واسمها (عهود)، فهل هذا الجمع جائز شرعاً؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 104 (SanadKitab #663, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.