Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 106

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. الجمع بين امرأة وعمتها من الرضاع
  4. أجابت اللجنة بما يلي

حكم الزواج من الثانية، وقد أخبرهم بأنه متزوّج من خالة أمها فأفتوه بالجواز.

واستدعت اللجنة الزوجة الثانية، واستفسرت منها؛ فوافقت الزوج على أقواله.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن العقد على الثانية باطل ويُفرَّق بينهما فوراً، وأن نسب الأولاد الثلاثة من هذا الزوج ثابت شرعاً، حيث إن النكاح بشُبْهَة، ولا تحلُّ للزواج من غيره إلا بعد مُضِيّ مدّة العِدّة، وقد تم إفهام الرجل أن عليه جميع الحقوق التي تلزمه لأبنائه منها. والله أعلم.

[٧/ ٢١٤ / ٢١٣١]

الجمع بين امرأة وعمّتها من الرضاع

٢١٤٤ - عرض سؤال السيد / عتيق، ونصُّه:

تقدم رجل للزواج من ابنتي، وهذا الرجل متزوج من امرأة رضعت من جدّة ابنتي، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يحرم على المسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولو من الرضاع، وما دامت الأولى قد رضعت من جدّة هذه البنت المسؤول عنها، فإنها تكون عمّتها أو خالتها من الرضاع. ولذلك يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بالبنت المسؤول عنها ما دامت الأولى في عصمته. والله أعلم.

[٢/ ٧٠ / ٤١٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 106 (SanadKitab #663, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.