Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 115

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. الزواج من بنت ضرة جدته

الزواج من زوجة أبي الزوجة

٢١٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

لرجل زوجتان، له من كلِّ واحدة منهما بنات، ومن البنات بنتان متزوجتان، ثم مات الرجل، وبعد وفاته أراد النسيب زوج إحدى بناته أن يتزوَّج زوجة المتوفى التي ليست هي أم زوجته -أي من ضَرَّة أم زوجته- فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع شرعاً من أن يتزوَّج الرجل من زوجة أبي زوجته (ضَرَّة أم زوجته)، وله أن يتزوج منها مع زوجته أو بعدها ما دام لا يوجد بينهما مانع شرعي آخر للزواج، والله أعلم.

[١٥/ ٢٢٥ / ٤٧١٤]

الزواج من بنت ضَرَّة جدّته

٢١٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

رجل اسمه (علي) مات عن امرأة هي (أم عقيل) وله منها (عقيل وبنت). وللبنت ولد اسمه (عبد الرزاق). تزوجت أم عقيل بعد وفاة زوجها (علي) من رجل آخر اسمه (جمعة) وولدت منه ولداً ومات الولد، ولجمعة هذا زوجة أخرى غير أم عقيل ولدت له ولداً وبنتاً، والآن يريد ولد بنت أم عقيل الذي جدّه (علي) أن يتزوج من بنت جمعة من زوجته الثانية، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 115 (SanadKitab #663, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.