Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 117

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. رضع إخوته من بنات عمه

من أخته، فإن رضعت من أخته في سنّ الرضاع ولو قطرة واحدة حرمت عليه بالرضاع لقول النبي ﷺ: «يَحرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُم من النَّسب» [أخرجه البخاري] (¬١). والله أعلم.

[١٦/ ٢٩١ / ٥٠٨٢]

الزواج من أخوات الأخ رضاعا ً

٢١٥٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عليوي، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

إن أخي الكبير رضع من جدتي (والدة والدتي) مرات عديدة، رضع مع خالي الصغير، فهل يجوز لي ولإخوتي الذين هم أصغر مني، وأنا وإخوتي أصغر من أخي الكبير، هل يجوز لنا الزواج من بنات خالنا أو خالتنا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز لإخوة الأخ الأكبر، الذين لم يرضعوا من جدّتهم، الزواج من بنات خالهم، أو من بنات خالتهم، إذ لا مانع شرعاً من ذلك. والله أعلم.

[٢/ ٦٥ / ٤٠٥]

رضع إخوته من بنات عمّه

٢١٥٧ - عرض سؤال من السيد / عبد أحمد، يقول فيه:

إن عمّه له بنات، وإخوته الأشقاء رضعوا من بنات عمّه، وهو لم يرضع منهن، فهل يجوز له أن يتزوج من بنت عمّه المذكور؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 117 (SanadKitab #663, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.