Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 149

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. تعدد الزوجات وما هو الجائز منه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

نرجو أن ترسلوا لنا تفسير الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] ومدى تطابقها في العصر الحالي.

أجابت اللجنة بما يلي:

جاء في تفسير هذه الآية أنّ عروة بن الزبير ﵁ سأل عائشة ﵂ عن هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهُوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهنّ، ويبلغوا بهن أعلى سِنّهن في الصَّداق، وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (¬١).

ومعنى ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً.

(فالواو) في الآية ليست للجمع وإنما الواو هنا للبدل؛ بمعنى انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث ولذلك عطف (بالواو) ولم يعطف بأو. ولو عطف (بأو) لما جاز لمن تزوج باثنتين أن يتزوج الثالثة، ولا لمن تزوج بثلاث أن يتزوج الرابعة؛ فإن (أو) تقتضي التخيير بين هذه الأقسام، فمن اختار قسماً منها لم يجز له أن يختار غيره.

ولقد أجمعت الأمة على عدم جواز نكاح ما زاد على أربع، ومستنده ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث غيلان بن سلمة الثقفي - أنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ﷺ «اختر منهن أربعاً» (¬٢). فيتعيّن حَمْل الآية على ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 149 (SanadKitab #663, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.