Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 193

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الطلاق الخطأ من غير قصد

قصد الطلاق أو حتى قصد المزاح بهذا اللفظ، ولا يدري كيف خرجت منه هذه الألفاظ.

وسألته اللجنة ما يلي:

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: لقد حصل خلاف بيننا لأنها طلبت مني شيئاً معيناً وقالت: لو العصمة بيدي قلت: طالق، طالق، طالق، وأنا قلت لما ذكرت الكلمة: طالق، طالق، طالق، وهي حامل.

أجابت اللجنة بما يلي:

إنه وقع على المستفتي بما صدر منه طلقة أولى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العِدَّة، فإن راجعها تبقى معه على طلقتين، وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. والله أعلم.

[٣/ ٢٧٨ / ٩٠٠]

الطلاق الخطأ من غير قصد

٢٢٢٧ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / عزة، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفّظت بالطلاق في ثلاث مرات:

المرة الأولى: بعد خلاف حصل بيننا تلفّظت بالطلاق عليها ثم راجعتها.

المرة الثانية: حصل بيننا خلاف فقلت لها: (أنت طالق) وكنت غضبان فيها.

المرة الثالثة: كنت في حالة غضب فقلت: (أنت طالق)، بخطأ مني، فهل يقع الطلاق؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 193 (SanadKitab #663, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.