Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 198

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الشك في الطلاق
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ج: في ذلك الوقت لم أكن ملتزماً، وقبل أسبوع تقريباً كنت أقرأ القرآن وتذكّرت الموضوع، وأنا دائم التفكير فيه من ذلك الوقت خشية أن ألقى الله تعالى وأنا في شك من حِلِّ زوجتي لي.

س ٤: هل أنت موسوس؟

ج: في هذا الموضوع فقط.

س ٥: هل تلفّظت بالطلاق أمام أحد أو أمام زوجتك؟

ج: لا أدري.

س ٦: هل تثق بأقوال زوجتك وتصدّقها.

ج: نعم، فهي امرأة صالحة.

ثم حضرت الزوجة أمام اللجنة فاستفسرت منها عن الموضوع، وكانت إجاباتها موافقة لما أفاد به زوجها، ونفت أن تكون قد سمعت منه في المرة الثالثة أي لفظ بالطلاق، وقالت: لم أسمع منه شيئاً، ولا أذكر أنه طلّقني مرّة ثالثة.

أجابت اللجنة بما يلي:

يقع بما صدر من المستفتي في المرتين -الأولى والثانية- طلقتان، وقد راجع المستفتي فيهما زوجته أثناء العدّة، كما أفاد ووافقته على ذلك زوجتُه.

ولا يقع بما يشكُّ به في المرّة الثالثة طلاق لأنه شكُّ ووسواس، ولا يثبت الطلاق بالشكِّ، لذلك فإن زوجته تبقى معه على طلقة واحدة، فإن طلقها بعدها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم.

وقد أفهمتهما اللجنة هذا الحكم، ونصحت الزوج بتجنب الشكِّ والوسواس، وزوّدتهما بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).

[٩/ ٢٥٤ / ٢٧٠٨]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 198 (SanadKitab #663, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.