Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 201

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. طلاق الزوجة المفوضة وهي غضبى
  4. أجابت اللجنة بما يلي

طلاق الزوجة المفوَّضة وهي غضبى

٢٢٣٣ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم، وحضرت معه زوجته السيدة / عَزّة، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد تزوجنا في ١٢/ ١٢ / ٩٤، وفي عقد الزواج شرطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها، ووافق الزوج على ذلك، وفي لحظة غضب تلفّظت الزوجة بلفظ الطلاق، فما حكم الإسلام بهذا اللفظ؟

دخل الزوج إلى اللجنة وأفاد بالآتي:

لقد طلقتني زوجتي وهي في حالة غضب شديد، وهذه المرة الأولى في حياتنا الزوجية، ولقد سبق أن بينت في الاستفتاء أنني قد وكّلت زوجتي بالطلاق.

دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بالآتي:

هناك امرأة تراسل زوجي من مصر وتكتب له كلاماً عاطفياً، ولقد وقعت على بعض هذه الرسائل، وحاولت إصلاح الوضع فما استطعت، فصار بيني وبينه نقاش حاد وشجار فضربني، وأنا في حالة عصبية شديدة طلّقت، ولا أدري ما هو الحلُّ الشرعي في هذا الطلاق؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من الزوجة طلاق؛ لأنه صدر في حالة غضب شديد أّدى بها إلى إغلاق. والله أعلم. ...

... [١١/ ٣٠١ / ٣٤١١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 201 (SanadKitab #663, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.