Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 216

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الادعاء كاذبا بأنه طلق
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ضغوط الأهل، وأفاد أن الزوج تزّوج بأخرى بناء على أنه قد طلق زوجته (أخت المتكلِّم)، وأفاد أيضاً أن قريبهم أقسم أن الزوج طلق أمامه.

ثم طلبت اللجنة المستفتي، فدخل بحضور زوجته وأخيها، وأكد أنه قال: (هذه آخر طلقة لها، إن طلقتها ستحرم عليّ إلى الأبد وسيضيع الأطفال)، وأفاد أنها كانت كِذْبَة لتهدئة الوضع، وقد أفاد أخو الزوجة أنهم لا يعرفون طلاقاً صريحاً صدر من الزوج غير ما ذُكر.

وقد رأت اللجنة طلب إفادة قريبهم الذي شهد وسمع كلام المستفتي، وفي نفس الاجتماع حضر الشاهد دحام، ودخل وحده، وأفاد أنه لم يسمع المستفتي يتلفظ بكلمة الطلاق، لكنه سمعه يقول: (أنا مطلّقها من أوّل مرتين، وإذا ما رجعت راح أطلقها الثالثة). وأكد الشاهد للجنة أنه لم يسمع المستفتي يقول: (زوجتي مطلَّقة)، وأفاد أنه قصد بإبلاغ أهل الزوجة ما حصل أن يتلافوا الطلاق ويُصلحوا بين الزوجين.

ثم اجتمع الجميع أمام اللجنة وأكد المستفتي أنه قال لأقاربه ما قال كاذباً ليتلافى الضغوط، وأفاد أنه لم يصدر منه غير ما ذكر.

أجابت اللجنة بما يلي:

لم يقع على المستفتي في المرّة الأولى طلاق؛ لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق-على حسب قوله-، ويجب عليه بالحنث فيه كفارة يمين؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

وفي المرة الثانية لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلّق وكان كاذباً في قوله: (هذه آخر طلقة) -على حسب قوله-.

وعليه فإن زوجته تبقى معه على ثلاث طلقات، وأما قوله: (هذه هي الطلقة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 216 (SanadKitab #663, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.