Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الطلاق قبل الدخول
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أحد المشايخ فاحتسبها عليّ طلقة أولى، وقال لي: يحق لك أن تراجع زوجتك؛ فراجعتها.

- ما ظروف الطلقة الثانية؟

- قال: حصلت منذ أسبوع تقريباً فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فزعلت منها وقلت لها: (أنت طالق مائة طلقة)، ولم أقصد بهذا اللفظ الانتهاء من زوجتي، ولكن بسبب الزعل تلفظت بهذا اللفظ.

واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها؛ فوافقت الزوج على أقواله.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العِدَّة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم

[٤/ ٢٩٥ / ١٢٦١]

الطلاق قبل الدخول

٢٢٥٤ - تقدّم إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر:

أنه قال لأهل زوجته قبل الدخول بزوجته: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحّة ما في الرسالة)، واتّضح صحة ذلك الشيء بعد الدخول بإقرارها، وراجعها بعد ذلك أمام أحد المشايخ، وبعد فترة قال في مجلس: (إن هذه البنت لا أريدها وهي طالق)، وبعد ساعة قال في مجلس آخر: (هي طالق).

أجابت اللجنة بما يلي:

يقع بقول السائل: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحة ما في الرسالة) طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؛ لوقوعها قبل الدخول.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 225 (SanadKitab #663, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.