Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلق قبله

منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه

٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:

حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن.

وسألته اللجنة ما يلي:

- ماذا قصدت بهذا الحلف؟

- قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت.

أجابت اللجنة:

أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.

[٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩]

وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله

٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي:

١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م.

٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 237 (SanadKitab #663, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.