Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 251

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الطلاق بلفظ: اختاري نفسك
  4. أجابت اللجنة بما يلي

(إن خرجت من غير إذني فهي طالق)، فخرجت من غير إذني في نفس اليوم، فقلت لها: (يعتبر وقع بيننا طلاق).

- المرة الثالثة: حصلت قبل أسبوع على إثر خلاف قلت لها: (اختاري نفسك)، فقالت: (اخترت نفسي). أرجو من لجنتكم الموقرة إفتائي بما وقع مني من هذه الألفاظ. وجزاكم الله خيراً.

ثم دخل الزوج وسألته اللجنة وأجاب بالآتي:

في المرة الأولى تشاجرت معها فسَبَّت أهلي، فغضبت وقلت لها: (أنت طالق)، ثم راجعتها ثاني يوم.

وفي المرة الثانية خرجت دون إذني، فلما رجعت قلت لها: (أنت تعتبرين طالقاً؛ لأني نويت أن أطلقك لو خرجت دون إذني)، ولم أكن أقصد بهذه النية الطلاق.

وفي المرة الثالثة عندما خرجنا من الحرم المكي وكنا على خلاف، فلما اشتد الخلاف بيننا قلت لها: (اختاري نفسك)، فقالت: (اخترت نفسي)، وكان كلٌّ منا يعلم أن هذه الكلمة تعني الطلاق؛ لأننا كنا قد قرأناها في فقه السنَّة، وهذا قد حصل من قبل عشرة أيام تقريباً.

ومرَّة وكَّلت أخي بتطليق زوجتي وكانت في بلدها، ولكنه لم يستعمل التوكيل.

دخلت الزوجة وأقرَّت الزوج في جميع أقواله.

أجابت اللجنة بما يلي:

وقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلقة أولى رجعية، وقد راجعها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 251 (SanadKitab #663, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.