Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 259

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. يشهد على مراجعته زوجته -احتياطا-
  4. أجابت اللجنة بما يلي

يُشْهِد على مراجعته زوجته -احتياطاً-

٢٢٨٧ - حضر إلى اللجنة السيد / فهد، ومعه زوجته السيدة / فاطمة، وقدما الاستفتاء الآتي:

تزوجت عام ١٩٨٥، وكنت أحلف على زوجتي وأقول: (عليّ الطلاق ما تفعلين كذا) وهي لم تفعل ما نهيتها عنه، وأخيراً قلت لها: (عليّ الطلاق بالثلاث من هذه الليلة ما تَبيتين في البيت)، ولم تبت في البيت، وكنت في حالة غضب شديد، وقد قمت بضربها.

واستفسرت اللجنة من المستفتي؛ فأفاد بأنه لم يطلق زوجته صراحة ولا مرَّة، ولكن كان دائماً يقول لها: (عليَّ الطلاق لا تعملي كذا)، أو (عليَّ الطلاق لازم تعملين كذا)، وكانت في كل مرة تنفذ ما يطلبه منها، وفي المرة الأخيرة قال لها: (عليَّ الطلاق بالثلاثة من هذه الليلة ما تَبيتِين هنا في البيت)، وكان قصده طلاقها لو باتت في البيت بعد صدور الحَلِف.

واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها، فوافقت الزوج على أقواله.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن الزوجة لو دخلت البيت يقع بدخولها طلقة أولى رجعية، يجوز للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العِدَّة، فإن راجعها بقيت معه على طلقتين، وقد نبّهت اللجنة الزوج أن عليه بعد دخول الزوجة أن يقول لزوجته بحضور شاهدين: راجعتك أو أرجعتك إلى عصمتي، والله أعلم.

... [٧/ ٢٩٠ / ٢١٩٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 259 (SanadKitab #663, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.