Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 276

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الزوجة تدعي انقضاء العدة بعد الطلقة الأولى

- قالت: مرّتين.

- ما ظروف الطلقة الأولى؟

- قالت: في المرّة الأولى قال لي: (أنت طالق طالق طالق) وكنت حينئذ حاملاً، ثم راجعني.

- ما ظروف الطلقة الثانية؟

قالت: قال لي في المرّة الثانية: (أنت طالق) وذلك على إثر شجار بيني وبينه ثم راجعني.

وصمَّم الزوج على أنه طلقها ثلاث مرات.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عِدَّتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله، والله أعلم.

[٥/ ٢٧٥ / ١٥٨٨]

الزوجة تدَّعي انقضاء العِدَّة بعد الطلقة الأولى

٢٣٠٠ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، ومعه زوجته السيدة / سمية، وقدما الاستفتاء الآتي:

تزوجت منذ (٩) سنوات، ومن خمس سنوات الأولى لفظت كلمة الطلاق ثلاث مرّات متفرقة، وبعدها اتّجهت إلى الإمام بالمسجد مع وليّ أمر زوجتي، وأفاد بأنني في حالة غضب وزوجتي حلال عليَّ، واليوم زوجتي زعلانة في بيت

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 276 (SanadKitab #663, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.