Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 297

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الخلع
  3. هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب الخلع

هل الخلع طلاق أم فسخ؟

٢٣١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

١ - إذا قال الرجل لزوجته -وهو قاصد ردع الزوجة-: (طلقتك) بقصد الإخبار وهو لا يقصد الطلاق حالياً ولم يقلها بلفظ صريح (أنت طالق)، وهو إنما قالها كاذباً ولم يكن مازحاً فهل الطلقة وقعت أم لا؟

٢ - الخلع هل يعتبر طلقة محسوبة أم فسخاً للعقد؟ وإذا كان الخلع طلقة ثالثة فهل تحسب بينونة كبرى، وهناك رأي لبعض الفقهاء أنها لا تحسب طلقة.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - إذا قال الرجل لزوجته: (أنت طالق) بقصد إخبارها بأنه طلّقها سابقاً ولا يقصد إنشاء الطلاق الآن كما ذكر في السؤال، فإن كان طلّقها سابقاً فعلاً صُدّق بأنه أخبر بذلك عن الطلاق السابق، ولا يقع عليه به طلاق آخر لشهادة الحال له، وإن لم يكن طلقها سابقاً وأراد الإخبار كاذباً لم يُصدَّق ووقع عليه به طلقة؛ للقاعدة الفقهية (إعمال الكلام أولى من إهماله).

٢ - الخلع عند جمهور الفقهاء طلاق بائن، فإن كان الأول أو الثاني كانت البينونة به صُغرى، وإن كان الثالث كانت البينونة كُبرى، وذهب الشافعيّة في القديم والحنبليّة في الصحيح الى أنه فَسْخٌ إذا كان بلفظ

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 297 (SanadKitab #663, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.