Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الخلع
  3. الطلاق مقابل تنازل المرأة عن حقوقها في مدة معينة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

تنازلت زوجتي عن حقوقها مقابل أن أُطلّقها وذهبت إلى المحكمة من أجل إتمام إجراءات الطلاق، فقالوا لي في المحكمة بأنهم لا يعترفون بالورقة (وهو التنازل المرفق مع الاستفتاء)، ولذلك قمت بتطليق زوجتي طلقة أولى رجعية بإشهاد طلاق رقم (١٥٢٠) بتاريخ ٢٧/ ١٢ / ١٩٩٨، وأرجعتُها بإشهاد مراجعة رقم ٤ بتاريخ ١٠/ ١ / ١٩٩٩، وبعد ذلك اتصلتُ بالزوجة فقالت لي: أرجعني فأرجعتها، وطلبت منّي الزوجة بعد هذا الاتصال أن أرسل لها مالاً حتى تعود من السفر إلى الكويت هنا.

ملاحظة: التنازل جاء مؤرّخاً بتاريخ ٦/ ١ / ١٩٨٩؛ فهل يعتبر هذا التنازل ساري المفعول؟ مع أنه وصل بتاريخ شهر ١/ ١٩٩٩، واشترطت في التنازل على أن يتمّ خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ ٦/ ١ / ١٩٨٩.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي:

لقد حدث الآتي:

أولاً: طلّقت زوجتي بقولي: (طالق)، وأرجعتها في العدة بدون الذهاب إلى المحكمة، وكان ذلك من خمس سنوات.

ثانياً: قلت لزوجتي وهي في أمريكا: (ابعثي لي ورقة فيها أنك استلمت حقوقك لأطلقك)، وبعثت لي وطلّقتها في المحكمة بالطريقة المذكورة في استفتائي، لكن التاريخ بدلاً من أن يكتب ١٩٩٩ كتب ١٩٨٩، ثم اتصلت بي وقالت لي: أرجعني، فأرجعتها في المحكمة، علماً بأن المحكمة لم تعترف بالطلقة الأولى.

أجابت اللجنة بما يلي:

وقع على المستفتي بما قال في المرة الأولى طلقة رجعية أولى، وقد راجعها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 303 (SanadKitab #663, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.