Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الخلع
  3. كتب ورقة مخالعة لكنه لم يتلفظ به

سوزان، طلقة بائنة وهي المرة الثالثة لإيقاع الطلاق بينهما مقابل ما قرّرته الطرف الثاني (الزوجة) في البند أولاً.

ثالثاً: أقرَّ الطرف الأول الزوج تنازله عن حضانة ابنه وذلك إلى الطرف الثاني والدته سوزان ليكون في حضانتها لتقوم بتربيته، وقد أقرّ الطرف الأول أيضاً بأهليّة الأم الحاضنة ابنها لتقوم بحضانته وتربيته والإنفاق عليه، وليس له الحق في المطالبة به تحت أي ظروف كانت ...

هذا وقد أقرَّ الطرفان بما جاء بمحْضَر هذا الاتفاق وهما بكامل الأهليّة وبرضاهما واتفاقهما، على أن يتم استكمال الإجراءات أمام الجهات الرسمية وذلك لموافقة الطرفين.

وأقرَّ الزوج بأنه وقع على الورقة المقدَّمة، وقال: إني لم أتلفظ بالطلاق ولم أنوه، وقد وافقت على كتابة الورقة بناء على طلب الزوجة، ولكنني لم أتلفّظ بالطلاق ولم أنوه، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.

واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله، وقالت: بأن الزوج لم يتلفّظ بالطلاق، وإنما وقع على الورقة فقط، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.

قرّرت اللجنة استدعاء الشاهدين الموَقِّعَيْن على الورقة.

وحضر من عرف أنه أحد الشاهدين واسمه محمود، وعرضت عليه ورقة الاتفاق المحرَّرة بين الزوجين فقال: إنها مكتوبة بخطه وقد وقَّع عليها، وقال: كنّا في زيارة عائلية لهما وفوجئت بأن الطرفين أقرّا بأنهما متفقان على الطلاق، إلا أنه لم يتلفّظ بالطلاق أمامي، وقال: إن الذي أملاني لفظ: (أَقرَّ الطرف الأول الزوج)، هو الشاهد الثاني عديل الزوج، ولكنني لم أسمع لفظ الطلاق منه.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 307 (SanadKitab #663, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.