Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 319

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الظهار والإيلاء
  3. كفارة الظهار

باب الظهار والإيلاء

كفارة الظهار

٢٣٣١ - حضر إلى اللجنة السيد / حسين، ومعه زوجته السيدة / فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:

اختلفت مع أخي زوجتي في عمان فتطاول عليّ وأساء الأدب، فذهبت إلى أخيها الآخر وحلفت على زوجتي عنده وفي غيابها قائلاً: (بتكوني طالقاً بالثلاثة إذا رُحْتِ إلى بيت أخيك، كل ما تحلّين عليّ تحرمين) قاصداً ردعها عن زيارة أخيها، ثم عدنا إلى الكويت وكانت قد علمت بالأمر، وكنت أعتقد تقيّدها بالحلف، ثم حدثت مشكلة فاحتدّت وقالت لي: إنها ذهبت إلى بيت أخيها بعد حلفي عليها، ثم اختلفنا، فقلت لها: (محرمة عليّ مثل ظهر أمي) وهذا الذي أذكره، وربما حدث طلاق لكن لا أذكر ذلك، ثم سألتُ شيخاً بشأن الظهار فأفتاني بإطعام ستين مسكيناً؛ لأنني لا أقدر أن أصوم ستين يوماً، حتى رمضان أصوم بعض أيامه بشكل متقطّع حسب استطاعتي، وبعد الظهار ربما طلّقت لكني لا أذكر.

وسألته اللجنة:

- هل تُصدّقها فيما تقول؟

- فأجاب: في هذا الأمر لا.

وأفاد أنها هي التي أخبرته بذهابها إلى بيت أخيها.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 319 (SanadKitab #663, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.