Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 324

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الظهار والإيلاء
  3. ظاهر من زوجته وهو لا يعلم

إني متزوج من ابنة عمي، وهي موجودة في مصر. بعد أن حضرتُ إلى الكويت وصلني شريط مسجّل من أخي وحصل لي زعل، وحلفت يميناً بأن تكون حرمانة عليّ زي أُمّي وأختي، وكرّرت اليمين مرتين، وأنا أريد أن أسافر، ولا أعرف كيف أتصرّف، مع العلم أن زوجتي لا تعلم بما بدر مني.

سئل: هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟

فأجاب بالنفي.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن هذا ظهار، وأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا. والله ﷾ أعلم.

[٢/ ١١٩ / ٤٧٣]

ظاهر من زوجته وهو لا يعلم

٢٣٣٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

حَسْماً من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي، وتَهرُّباً من كلمة الطلاق، وقد كانت تستفزّني بطلبها حماقة، قلت لها: (أنا لن أطلقك، ولكن اعتبرك كأختي وابقي في البيت معي، وسأعاملك كأختٍ)، وأفهمتها أن هذا الحلّ السليم حفظاً للأسرة من الانهيار، وكان ذلك قبل سنتين، وبعد مضيّ أيام انتهى الخصام ولم تُغْنِ كلمتي السابقة شيئاً لي، وقبل شهرين نبّهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تَحرُم بها زوجتي عليّ، وأنها تقوم عن كلمتي طالق، هذا للعلم بأني قد كنت طلّقتها مرتين قبل ذلك.

فما الواجب عليّ شرعاً اتخاذه حفظاً لأسرتي؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 324 (SanadKitab #663, hlm. urut 2678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.